العلامة المجلسي

244

بحار الأنوار

قال : ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم ( 1 ) . 159 - وعنه قال : كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله ( 2 ) . 160 - وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال : شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت : بل جعله لله قال : كان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف قال : إن كان عارفا أثم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق ( 3 ) . 161 - وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام : يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب ( 4 ) . 162 - أبو عبد الله عليه السلام : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب ( 5 ) . 163 - وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس ( 6 ) . 164 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين في مالا يملك ، ولا يمين في معصية الخبر ( 7 ) . 165 - بيان التنزيل لابن شهرآشوب : وروض الجنان لأبي الفتوح رحمة الله عليهما : روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين ، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال : إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين ، فسأل عمر فقال : أربعين سنة لقوله تعالى : " هل أتى على الانسان حين من الدهر " فسأل عثمان فقال : سنة لقوله تعالى " تؤتي أكلها كل حين " فسأل عليا عليه السلام فقال : إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 78 . ( 2 ) نفس المصدر ص 78 . ( 3 ) نفس المصدر ص 78 . ( 4 ) نفس المصدر ص 78 . ( 5 ) نفس المصدر ص 78 . ( 6 ) نفس المصدر ص 78 . ( 7 ) نوادر الراوندي ص 51 .